آقا رضا الهمداني
109
مصباح الفقيه
ذلك ممّا يكون سريع الفساد » قال زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - هل في القصب شيء ؟ قال : « لا » ( 1 ) . وفي خبر محمّد بن إسماعيل المتقدم : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء » ( 2 ) . وخبر عبد العزيز المهتدي ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة ؟ قال : « لا » ( 3 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « ليس على البقول ، ولا على البطَّيخ وأشباهه ، زكاة » ( 4 ) الحديث . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « ليس على الخضر ولا على البطَّيخ ولا على البقول وأشباهه ، زكاة » ( 5 ) الحديث . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول » ( 6 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما في الخضر ؟ قال - عليه السلام - : « وما هي ؟ » قلت : القضب ( 7 ) والبطَّيخ ومثله من الخضر ، قال : « ليس عليه شيء ، إلَّا أن يباع مثله بمال ، فيحول عليه
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 66 / 180 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . ( 2 ) تقدّم في صفحة 102 . ( 3 ) الكافي 3 : 512 / 5 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 511 / 1 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 7 . ( 5 ) التهذيب 4 : 66 / 179 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 6 ) الكافي 3 : 511 / 2 ، التهذيب 4 : 66 / 181 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 7 ) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريا . مجمع البحرين 2 : 144 .